قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة الكفاءة في الملاحة الساحلية
المادة 10
تحدد مدة الدراسات من أجل الحصول على شهادة الكفاءة في الملاحة الساحلية بستة (6) أشهر.