قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1420 الموافق 29 يناير سنة 2000 ، يحدّد قائمة الأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد الوطني للقضاء، زيادة على مهمته الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. 12
المادة 7
يقصد بالأعباء الناتجة عن إنجاز الأشغال والخدمات" ما يأتي :
- شراء عتاد وأدوات ومواد تستعمل لإنجاز الخدمات المصاريف العامة الناتجة عن استعمال المحلات وغيرها من المنشآت
- تسديد مقابل الخدمات النوعية التي ينجزها الغير في هذا الإطار .