قرار · ج.ر عدد 24 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1420 الموافق 29 يناير سنة 2000 ، يحدّد قائمة الأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد الوطني للقضاء، زيادة على مهمته الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. 12

المادة 6

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.