قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1420 الموافق 29 يناير سنة 2000 ، يحدّد قائمة الأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد الوطني للقضاء، زيادة على مهمته الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. 12
المادة 2
تحدد قائمة الأشغال والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : 21 محرم عام 1421 ه الجريد تنظيم الامتحانات لتسليم الشهادات وشهادات الكفاءة،
- الدراسات والتحاليل والخبرات
- الملتقيات والندوات واللقاءات والمحاضرات
- تحسين المستوى وتجديد المعارف.