قرار · ج.ر عدد 24 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1420 الموافق 29 يناير سنة 2000 ، يحدّد قائمة الأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد الوطني للقضاء، زيادة على مهمته الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. 12

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.