قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 2026
قرار مؤرخ في 17 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 3 يونيو سنة 2026، يحدد شروط منح وحالات سحب رخص ممارسة النشاطات المتعلقة بالمعادن الثمينة والأحجار الكريمة
الفصل الثاني — شروط ممارسة نشاطات تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 9
يجب على مصالح الضمان "التحقيقات والرقابة"
القيام بتحقيق في عين المكان، من أجل التأكد من مطابقة المحلات المهنية للمعايير المحددة في أحكام قانون الضرائب غير المباشرة ونصوصه التنظيمية اللاحقة، وكذا من الوجود الفعلي للوسائل المادية اللازمة للنشاط المزمع ممارسته.