قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 2026
قرار مؤرخ في 17 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 3 يونيو سنة 2026، يحدد شروط منح وحالات سحب رخص ممارسة النشاطات المتعلقة بالمعادن الثمينة والأحجار الكريمة
الفصل الثاني — شروط ممارسة نشاطات تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 8
يمكن المصالح المؤهلة للإدارة الجبائية أن تطلب، لدى كل هيئة، الاستعلامات التي تراها ضرورية لدراسة والتحقق من وضعية كل مكتتب، فيما يتعلق 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة لا سيما بالمتطلبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول، المنظمين للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.