الفصل الثاني — شروط ممارسة نشاطات تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 7
يجب على مصالح مفتشية الضمان ''التحقيقات والرقابة" التأكد من استيفاء شروط النزاهة وحسن السلوك المذكورة في المادة 6 أعلاه، عن طريق الاطلاع على القوائم الموحدة للعقوبات المالية المستهدفة لمجلس الأمن لهيئة الأمم المتحدة، وعلى القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية، للتأكد من عدم تسجيل ضمن هذه القوائم، الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المكتتبين لممارسة النشاطات المشار إليها في المادة 2 أعلاه، وكذا ممثليهم القانونيين والشركاء والمساهمين ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو الرقابة.