قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 2026
قرار مؤرخ في 17 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 3 يونيو سنة 2026، يحدد شروط منح وحالات سحب رخص ممارسة النشاطات المتعلقة بالمعادن الثمينة والأحجار الكريمة
الفصل الثاني — شروط ممارسة نشاطات تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 5
يجب، فوراً، إعلام مصالح الضمان "وعاء"
و"التحقيقات والرقابة" المختصة إقليميا، التابعة للإدارة الجبائية، بكل تعديل يطرأ على المعلومات المدرجة في ملف الطلب، المشار إليه في المادة 4 أعلاه، والمصرح بها من طرف المكتتب.