الفصل الثاني — شروط ممارسة نشاطات تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 4
تخضع ممارسة النشاطات المذكورة في المادة 2 من هذا القرار، لرخصة تسلّم بعد إيداع ملف لدى مفتشية الضمان "التحقيقات والرقابة ”التابعة للإدارة الجبائية المختصة إقليميا، يتضمن الوثائق الآتية :
– طلب فتح ملف لممارسة المهنة،
– نسخة من شهادة الوجود مسلّمة من طرف المصلحة المسيّرة للملف الجبائي،
– نسخة من السجل التجاري أو بطاقة الحرفي، حسب الحالة،
– نسخة من عقد الملكية أو عقد إيجار المحل المخصص لممارسة النشاط،
– نسخة من شهادة تتضمن رقم التعريف الجبائي )NIF(،
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لمسيّر الشركة أو للمستغل،
– مستخرج الجداول الضريبي مصفى لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة (3) أشهر، ويحمل، عند الاقتضاء، الإشارة إلى الاستفادة من نظام تسهيل الدفع المنصوص عليه بموجب التشريع الجبائي الساري المفعول، ملتزم به،
– نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للأشخاص المعنوية،
– رخصة الاستغلال بالنسبة للصنّاع، تسلّم من طرف المصالح المكلفة بالبيئة المختصة،
– تعهد كتابي يتضمن تعيين مسؤول المطابقة،
– مخطط بمقياس مصغر يبيّن الوضعية العامة للمحل بالنسبة للطريق العمومي، وبالنسبة للمحلات المجاورة المخصصة للاستعمال التجاري أو السكني. يجب أن يكون هذا المحل مطلا مباشرة على الطريق العمومي، كما يجب أن يكون متاحا للمراقبة،
– شهادة إثبات خبرة مهنية في مجال تحويل أو تصفية المعادن الثمينة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات، بالنسبة للصنّاع وحرفيي المجوهرات.
غير أنه، يعفى من إثبات الخبرة المهنية :
• المكتتب الحاصل على شهادة من مؤسسة متخصصة،
• الصانع الذي يُشغِّل، لمدة أدناها ثلاث (3) سنوات، مستخدمين تقنيين مؤهلين يستوفون شرط الخبرة المهنية المذكورة أعلاه، ويستعمل تجهيزات صناعية تسمح بالإنتاج التسلسلي.