قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 2026
قرار مؤرخ في 17 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 3 يونيو سنة 2026، يحدد شروط منح وحالات سحب رخص ممارسة النشاطات المتعلقة بالمعادن الثمينة والأحجار الكريمة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يمكن أن تكون المعادن الثمينة للذهب والفضة والبلاتين في شكل خام أو في شكل مواد نصف مصنّعة أو مصنّعة.
تشمل الأحجار الكريمة بمفهوم المادة 403 مكرر 2 من قانون الضرائب غير المباشرة، اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والألماس والياقوت والسفير والزمرد وكذا كل الأحجار الكريمة المستعملة في صناعة المجوهرات، بما فيها الأحجار الكريمة التي تزيّن أو ترصّع المصنوعات من المعادن الثمينة من الذهب والفضة والبلاتين نصف المصنّعة أو المصنّعة.