الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تطبق أحكام هذا القرار على نشاطات تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التي تمارس من طرف الأشخاص الطبيعية والأشخاص المعنوية، والمبيّنة أدناه :
– صناعة المصنوعات من الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة للذهب والفضة والبلاتين،
– الصناعة الحرفية في مجال الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة للذهب والفضة والبلاتين،
– البيع بالجملة وبالتجزئة للأحجار الكريمة والمعادن الثمينة للذهب والفضة والبلاتين،
– تصدير الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة للذهب والفضة والبلاتين.