قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 2026
قرار مؤرخ في 17 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 3 يونيو سنة 2026، يحدد شروط منح وحالات سحب رخص ممارسة النشاطات المتعلقة بالمعادن الثمينة والأحجار الكريمة
الفصل السادس — المشاريع التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
المادة 23
يتعيّن على المصالح الجبائية المعنية تطبيق التدابير المنصوص عليها في أحكام المادتين 7 و 8 أعلاه، على الخاضعين قيد النشاط عند تاريخ نشر هذا القرار.