قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 2026
قرار مؤرخ في 17 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 3 يونيو سنة 2026، يحدد شروط منح وحالات سحب رخص ممارسة النشاطات المتعلقة بالمعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 359-4 و 403 مكرر 4-1 من قانون الضرائب غير المباشرة، المذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط منح وحالات سحب رخص ممارسة النشاطات المتعلقة بالمعادن الثمينة وبالأحجار الكريمة.