قرار
قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1391 الموافق 18 يناير سنة 1972 يتضمن غلق مطار مدينة توقرت في وجه الملاحة الجوية العمومية . 147
قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1391 الموافق 18 يناير سنة 1972 يتضمن غلق مطار مدينة توقرت في وجه الملاحة الجوية العمومية . 147
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.