قرار · ج.ر عدد 2 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1400 الموافق 12 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد الوحدات التابعة للديوان الوطني لعتاد الرى (أو ناميد) لتنصيب مجالس العمال. 35 للجمهورية الجزائرية 15

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.