قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1400 الموافق 12 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد الوحدات التابعة للديوان الوطني لعتاد الرى (أو ناميد) لتنصيب مجالس العمال. 35 للجمهورية الجزائرية 15
المادة 2
يكلف الامين العام بوزارة الرى والمدير العام للديوان الوطنى لعتاد الرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 محرم عام 1400 الموافق 12 ديسمبر سنة 1979 .
ابراهيم براهيمي