قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1398 الموافق 16 يناير سنة 1978
المادة 4
يكلف المدير العام - في اطار الاختصاصات المنصوص عليها صراحة فى الامر المتضمن احداث معهد تنمية الزراعات الصناعية - بدراسة واقتراح محطط اعادة التنظيم الذي يتناول جميع التعاونيات قصد ترقيه التنمية المتعلقة بالزراعات الصناعية طبقا للمخطط الوطني للتنمية .