قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1398 الموافق 16 يناير سنة 1978
المادة 3
يجوز للمدير العام لمعهد تنمية الزراعات الصناعية طبقا للمادة 7 من الامر رقم 72-23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 المدكور أعلاه والمتعلق بالقانون العام للتعاونيه والتنظيم السابق لانشاء التعاونيات في الفلاحة، أن يقترح على مجالس تسيير التعاونيات المعنية، تعيين المديرين وهو يرفع كذلك لهذه الهيئات نموذج القانون الاساسي للمستخدمين والنظام الداخلي، للمصادقة