قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 27 جانفي سنة 2021، يحدد تشكيلة اللجنة الولائية واللجنة البلدية المكلّفتين بإعداد مخططات تنظيم النجدة في حالة وقوع الكارثة
الفصل الثاني — اللجنة البلدية
المادة 7
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 27 جانفي سنة .2021 كمال بلجود 10 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 22 فبراير سنة 2021 م وزارة التعليم العالي والبحث العلمي