قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 27 جانفي سنة 2021، يحدد تشكيلة اللجنة الولائية واللجنة البلدية المكلّفتين بإعداد مخططات تنظيم النجدة في حالة وقوع الكارثة
الفصل الثاني — اللجنة البلدية
المادة 5
تجتمع اللجنة الولائية واللجنة البلدية، بناء على استدعاء من رئيسيهما، في دورة عادية مرة واحدة في السنة، وفي دورات غير عادية كلما دعت الضرورة لذلك.