الفصل الثاني — اللجنة البلدية
المادة 3
تتشكل اللجنة البلدية، التي يرأسها الأمين العام للبلدية، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– رئيس مصلحة التنظيم والشؤون العامة بالبلدية،
– رئيس وحدة قطاع التدخل للحماية المدنية، 22 فبراير سنة 2021 م
– ممثل مديرية الاتصالات السلكية واللاسلكية الوطنية،
– ممثل مديرية الطاقة،
– ممثل مديرية التربية الوطنية،
– ممثل مديرية التكوين والتعليم المهنيين،
– ممثل مديرية الثقافة،
– ممثل مديرية البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– ممثل مديرية التضامن الوطني،
– ممثل مديرية المصالح الفلاحية،
– ممثل مديرية السكن،
– ممثل مديرية التعمير والهندسة والبناء،
– ممثل مديرية التجهيزات العمومية،
– ممثل مديرية الأشغال العمومية،
– ممثل مديرية النقل،
– ممثل مديرية الموارد المائية،
– ممثل مديرية الصحة والسكان،
– ممثل مديرية البيئة،
– ممثل محافظ الغابات،
– ممثل القطاع العسكري،
– ممثل الفرقة الإقليمية للدرك الوطني،
– ممثل أمن الدائرة،
– أمين خزينة البلدية،
– ممثل المجتمع المدني الذي يتم تعيينه من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي.
يمكن اللجنة الاستعانة بأي شخص آخر تراه مؤهلا لمساعدتها في أشغالها.