الفصل الأول — اللجنة الولائية
المادة 2
تتشكل اللجنة الولائية التي يرأسها الأمين العام للولاية، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– مدير التنظيم والشؤون العامة،
– مدير الإدارة المحلية،
– مدير الحماية المدنية،
– مدير الاتصالات السلكية واللاسلكية الوطنية،
– مدير الطاقة،
– مدير التربية الوطنية،
– مدير التكوين والتعليم المهنيين،
– مدير الثقافة،
– مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– مدير التضامن الوطني،
– مدير المصالح الفلاحية،
– مدير السكن،
– مدير التعمير والهندسة والبناء،
– مدير التجهيزات العمومية،
– مدير الأشغال العمومية،
– مدير النقل،
– مدير الموارد المائية،
– مدير الصحة والسكان،
– مدير البيئة،
– أمين خزينة الولاية،
– محافظ الغابات،
– المكلّف بتسيير المخاطر الكبرى على مستوى الولاية،
– ممثل رئيس المجلس الشعبي الولائي،
– ممثل القطاع العسكري،
– ممثل المجموعة الإقليمية للدرك الوطني،
– ممثل أمن الولاية،
– مسؤول خلية الاتصال بالولاية،
– ممثل المجتمع المدني الذي يتم تعيينه من قبل الوالي.
يمكن اللجنة الاستعانة بأي شخص آخر تراه مؤهلا لمساعدتها في أشغالها.