قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 27 جانفي سنة 2021، يحدد تشكيلة اللجنة الولائية واللجنة البلدية المكلّفتين بإعداد مخططات تنظيم النجدة في حالة وقوع الكارثة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 19-59 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 2 فبراير سنة 2019 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللجنة الولائية واللجنة البلدية المكلّفتين بإعداد مخططات تنظيم النجدة في حالة وقوع كارثة، اللتين تدعيان في صلب النص “اللجنة الولائية” و”اللجنة البلدية”.