المادة 9
تضم المديرية الفرعية للإعلام الآلي مكتبين :
1 - مكتب متابعة التطبيقات.
2 - مكتب متابعة التجهيزات. 1 (1) يكلف مكتب متابعة التطبيقات بما يأتي :
تنسيق كل العمليات التي تسطرها المصالح المركزية ومتابعتها، المشاركة في الدراسات المتعلقة بإدخال أنظمة الإعلام الآلي في المصالح المساهمة في تحديث المراكز المحاسبية، وضع التطبيقات وتنفيذها، السهر على توفير الموارد المعلوماتية جمع و نشر المعلومات المتعلقة بعمل النظام تقديم اقتراحات لتحسين الأمن و النجاعة مساعدة المستعملين وتلقينهم المبادىء القاعدية.
2) (2) يكلف مكتب متابعة التجهيزات بما يأتي :
وضع الشبكات، وضع تجهيزات الإعلام الآلي، السهر على حسن سير الشبكات والتجهيزات ، اتخاذ تدابير الصيانة اللازمة تسيير الهياكل المعلوماتية ( أجهزة الإعلام الآلي الشبكات المناوب الكهربائي، ...)، تطبيق معايير الأمن الشبكة، الكهرباء .......)، إعداد الإحصائيات (التعطلات)، المشاركة في الدراسات المتعلقة بمنشآت و أجهزة الإعلام الآلي.