المادة 7
تضم المديرية الفرعية للميزانية والوسائل ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب المحاسبة، 2 – مكتب الوسائل،
3 - مكتب الأمن و الأرشيف 1 (1) يكلف مكتب المحاسبة بما يأتي :
- دراسة مشاريع ميزانيات تسيير المديرية الجهوية وتحضيرها وتقديمها إلى المديرية العامة للمحاسبة،
- ضمان تسيير اعتمادات الميزانية المخصصة لتسيير مصالح المديرية الجهوية و الخزائن الملحقة بها، الالتزام بنفقات التسيير و التجهيز وتصفيتها والأمر بدفعها و كذا مسك محاسبتها طبقا للتنظيم المعمول به. 2 (2) يكلف مكتب الوسائل بما يأتي :
تقييم الوسائل المادية والتقنية والمالية للمصالح، بالاتصال مع المصالح المعنية، تنفيذ عمليات الشراء و التموين ضمان تسيير و صيانة الأملاك المنقرلة والعقارية، مسك جرد للمنقولات و العقارات. 3 (3) يكلف مكتب الوقاية و الأرشيف بما يأتي :
السهر على تطبيق كل تدابير الأمن المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية، المبادرة بالإجراءات الخاصة بأمن الخزائن ومتابعة تطبيقها، السهر على المحافظة الجيدة للأرشيف على مستوى المصالح طبقا للتنظيم المعمول به، دراسة تسيير الأرشيف وتنظيمه بالاتصال مع الخزائن المعنية .