المادة 5
تضم المديرية الفرعية للخزينة والتوظيفات مكتبين :
1- مكتب التوفير و التوظيفات 2 – مكتب تسيير الخزينة. 1 (1) يكلف مكتب التوفير والتوظيفات بما يأتي :
مباشرة عمليات جمع الموارد المالية وخصوصا توظيف القيم التي تصدرها الخزينة العمومية، تقييم الاحتياجات و السهر على سيولة القيم لدى كل المصالح المالية و العملاء المكلفين بعمليات التوظيف متابعة و تنشيط عمليات توظيف القيم من المصالح المالية و عملاء الخزينة مسك حصيلة ميزانية العمليات المنفذة وتحليلها وتبليغها دوريا
- اتخاذ كل تدبير من شأنه رفع حجم إيداع الأموال، اقتراح كل إجراء من شأنه تحسين ظروف جمع المدخرات
- متابعة منح القروض و التسبيقات التي تقدمها الخزينة والسهر على تبليغ كشوف استعمالها. 2 (2) يكلف مكتب تسيير الخزينة بما يأتي :
ضبط مخطط الخزينة للتسيير تبعا لحركة الأموال المتعلقة بالإيرادات و النفقات العمومية
- إعداد الإحصائيات الخاصة بتدفقات الخزينة والتحيين الدوري للتقديرات الخاصة بهذا الشأن،
- المشاركة في تنظيم حركة الأموال و تدفقات الخزينة ، بين مختلف المراكز المحاسبية السهر على التسيير الحسن للخزينة في إطار التنظيم الساري المفعول.