قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005 ، وصلاحياتها
المادة 4
تضم المديرية الجهوية للخزينة خمس (5) مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية للخزينة و التوظيفات
2 - المديرية الفرعية للموظفين والتكوين
3 - المديرية الفرعية للفحص والمنازعات
4 - المديرية الفرعية للميزانية و الوسائل،
5 - المديرية الفرعية للإعلام الآلي.
يساعد المدير الجهوي للخزينة في مهامه ثلاثة (3) مكلفين بالدراسات.