المادة 3
تضم المديريات الجهوية للخزينة التي يحدد عددها بثلاث عشرة (13) ما يأتي : الخزينة المركزية، الخزينة الرئيسية، الخزائن الولائية، خزائن البلديات، خزائن القطاعات الصحية و خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية المتواجدة على مستوى الولايات التي تخضع لاختصاصها الإقليمي أدناه
1) (1) تضم المديرية الجهوية للخزينة بالجزائر :
الخزينة المركزية الخزينة الرئيسية خزينة ولاية الجزائر.
خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية المتواجدة في ولاية الجزائر . 2 (2) تضم المديرية الجهوية للخزينة بعنابة :
- الخزائن الولائية الآتية : عنابة و قالمة وسوق أهراس و الطارف
- خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية المتواجدة على مستوى نفس هذه الولايات.
(3) تضم المديرية الجهوية للخزينة بقسنطينة :
الخزائن الولائية الآتية : قسنطينة و سكيكدة وميلة و جيجل
- خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية المتواجدة على مستوى نفس هذه الولايات.
4) (4) تضم المديرية الجهوية للخزينة ببسكرة :
- الخزائن الولائية الآتية : بسكرة و الوادي والمسيلة و الجلفة
- خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية المتواجدة على مستوى نفس هذه الولايات.
5) (5) تضم المديرية الجهوية للخزينة بسطيف :
- الخزائن الولائية الآتية : سطيف وبجاية وبرج بوعريريج والبويرة،
- خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية المتواجدة على مستوى نفس هذه الولايات. 6 (6) المديرية الجهوية للخزينة بخنشلة :
الخزائن الولائية الآتية : خنشلة وأم البواقي وباتنة وتبسة،
– خزائن البلديات و خزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية المتواجدة على مستوى نفس هذه الولايات.
7) (7) تضم المديرية الجهوية للخزينة ببومرداس :
الخزائن الولائية الآتية: بومرداس والبليدة وتيزي وزو والمدية
- خزائن البلديات و خزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية المتواجدة على مستوى نفس هذه الولايات. 8 (8) تضم المديرية الجهوية للخزينة بالشلف :
- الخزائن الولائية الآتية : الشلف وتيبازة وعين الدفلى وتيسمسيلت،
- خزائن البلديات و خزائن القطاعات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية المتواجدة على مستوى نفس هذه الولايات. 9 (9) تضم المديرية الجهوية للخزينة بمستغانم :
- الخزائن الولائية الآتية : مستغانم وغليزان وتيارت
- خزائن البلديات و خزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية المتواجدة على مستوى نفس هذه الولايات.
10 ) تضم المديرية الجهوية للخزينة بوهران :
الخزائن الولائية الآتية: وهران وسعيدة ومعسكر، 23 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرسمية 21 مايو سنة 2006 م
- خزائن البلديات و خزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية المتواجدة على مستوى نفس هذه الولايات.
(11) تضم المديرية الجهوية للخزينة بتلمسان :
- الخزائن الولائية الآتية : تلمسان وسيدي بلعباس والنعامة وعين تيموشنت
- خزائن البلديات و خزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية المتواجدة على مستوى نفس هذه الولايات. 12 (12) تضم المديرية الجهوية للخزينة ببشار:
الخزائن الولائية الآتية : بشار وتندوف و أدرار والبيض،
- خزائن البلديات و خزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية المتواجدة على مستوى نفس هذه الولايات.
(13) تضم المديرية الجهوية للخزينة بغرداية :
- الخزائن الولائية الآتية : غرداية وورقلة وإيليزي و تامنغست والأغواط،
- خزائن البلديات و خزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية المتواجدة على مستوى نفس هذه الولايات.