قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005 ، وصلاحياتها
المادة 10
تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القرار.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القرار.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.