المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985.
صالح قوجيل ان وزير النقل، بمقتضى الامر رقم 67-58 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1387 الموافق 27 مارس سنة 1967 ، يتضمن احداث الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 المتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 والمتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 20 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، يقرر ما يلى :