قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 1986
قرارات مؤرخة في 13 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985، تتضمن احداث وحدات اقتصادية تابعة للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق. 471
المادة 3
تكلف وحدة النقل في باتنة الخاصة بمراكز النقل في باتنة وسكيكدة والخروب بخدمات نقل البضائع والصيانة ضمن شروط التسيير والاستغلال المحددة في دفتر الشروط الذي أعدته في هذا الصدد الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق.