قرار

قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 16 سبتمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة تابعة لملك البان سابقا مساحتها 4 هكتارات و 46 آرا و 40 سنتيارا مكونة من القطع 258 و 259 و 261 و 262 لفائدة وزارة التربية الوطنية لبناء ثانوية تقنية بعنابة 1735

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.