قرار

قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1443 الموافق 30 أبريل سنة 2022، يحدّد تشكيلة اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء الخاصة بأسلاك مستخدمي أمانات الضبط لوزارة العدل

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.