قرار
· ج.ر عدد 81 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025 ، يتضمن فتح دعوى تصنيف كنيسة "القديس أوغستين" بعنابة
المادة 4
يُمكن مالكي الممتلك الثقافي، موضوع هذا القرار وكذا مالكي الممتلكات العقارية المتواجدة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص مفتوح لدى مدير الثقافة لولاية عنابة.