المادة 2
عناصر تحديد الممتلك الثقافي هي :
- طبيعة الممتلك الثقافي : معلم تاريخي ذو طابع ديني، يكتسي أهمية فنية ومعمارية، يكرس ذكرى القديس أوغستين، أسقف هيبون تميزه ثلاثة أنماط معمارية على غرار : المغاربي والبزنطي والروماني، تم استعمال مواد محلية ذات جودة متميزة في بناء هذه التحفة الفنية المعمارية كالرخام والحجر الجيري الرمادي والخشب.
- الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع المعلم ببلدية عنابة ، دائرة عنابة ، ولاية عنابة، كما هو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدد كما يأتي :
المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر 7 ديسمبر سنة 2025 . م
- الشمال : طريق الكنيسة
- الجنوب : تلة القديس أوغستين
- الشرق : طريق الكنيسة
- الغرب : تلة القديس أوغستين.
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ، ابتداء من حدود الممتلك الثقافي.
نطاق التصنيف : يمتد تصنيف الممتلك الثقافي إلى مساحة مقدرة ب 12470 م2، تضاف إليها مساحة المنطقة المحمية.
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك وقفي عام.
- هوية المالكين : ملك وقفي عام.
- المصادر الوثائقية والتاريخية والمخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار.
- الارتفاقات والالتزامات : يخضع كل بناء أو تدخل أو تعديل في حدود الممتلك الثقافي أو في منطقته المحمية إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة.