قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1417 الموافق 2 فبراير سنة 1997 والتحاليل الاقتصادية والوثائق. . . . . . 26 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير أنظمة الإعلام 26
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1417 الموافق 2 فبراير سنة 1997 عمار مخلوفي عبد القادر بن مبارك - الجزائر