قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1417 الموافق 2 فبراير سنة 1997 والتحاليل الاقتصادية والوثائق. . . . . . 26 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير أنظمة الإعلام 26
المادة الأولى
يفوض إلى السيد زهير بلوي، مدير أنظمة الإعلام والتحاليل الاقتصادية والوثائق، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الطاقة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.