قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1394 الموافق 23 4 يناير ديسمبر سنة 1974 يتضمن ادماج مركز الابحاث الانسانية الوزارة وما قبل التاريخ والعرقية، في الهيئة الوطنية للبحث العلمي 227 وذلك بصفة انتقالية. - 233
المادة 3
يكلف المدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1394 الموافق 23 ديسمبر سنة 1974.
محمد الصديق بن يحيى