المادة 3
يكلف المدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1394 الموافق 23 ديسمبر سنة 1974.
محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1394 الموافق 23 ديسمبر سنة 1974 يتضمن ادماج مركز الابحاث الانسانية وما قبل التاريخ والعرقية، في الهيئة الوطنية للبحث العلمي وذلك بصفة انتقالية ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقتضى الامر رقم 73-44 المؤرخ في 25 جمادي
- الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن انشاء الهيئة الوطنية للبحث العلمي يقرر ما يلى :