قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن احداث هيئة لتصنيف جامع الباى ضمن المعالم التاريخية. 1559
المادة 5
عملا بالمادة 24 من الامر رقم 67 281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1987 المذكور - أعلاه، وابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بعنابة، ينطبق كل ما يترتب عن التصنيف قانونا على جامع الباي.