قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن احداث هيئة لتصنيف جامع الباى ضمن المعالم التاريخية. 1559
المادة 2
يعلق التصميم المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي لبلدية عنابة طوال شهرين متتابعين ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.