قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن احداث هيئة لتصنيف جامع الباى ضمن المعالم التاريخية. 1559
المادة الأولى
تحدث هيئة تصنيف تتولى تصنيف جامع الباى بولاية عنابة، دائرة عنابة، وبلديتها عنابة المبين في التصميم الملحق باصل هذا القرار ضمن المعالم التاريخية.