قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1409 الموافق 22 أبريل سنة 1989 يحدد كيفيات استبدال سندات التجهيز والخزينة في شكل صيغ وتسديدها وكذا السندات المصرح بفقدانها أوسرقتها او اتلافها. 680
المادة 8
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1409 الموافق 22 أبريل سنة 1989 عن وزير المالية الامين العام مقداد سيفي وزارة الصناعة الثقيلة