المادة 4
يقوم العون المحاسب المركزي للخزينة عند استلام الاعتراض باستبدال السندات الاسمية الا اذا تم التسديد في تلك الفترة الزمنية.
ووزير المالية بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الأساسي العام للعامل ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، . وبمقتضى المرسوم رقم 80-259 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980، والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك وسن قانونه الأساسي،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 وفي هذه الحالة يتم دفع القيمة الاسمية للسندات | شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983، والمتعلق وفوائدها .