قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1409 الموافق 22 أبريل سنة 1989 يحدد كيفيات استبدال سندات التجهيز والخزينة في شكل صيغ وتسديدها وكذا السندات المصرح بفقدانها أوسرقتها او اتلافها. 680
المادة 3
يجب أن يبين في الاعتراض ما يأتي :
ظروف الفقدان والسرقة أو الاتلاف الصيغة التي تم بها اكتتاب السندات
- عدد السندات المفقودة أو المسروقة أو المتلفة وقيمتها الحقيقية وأرقامها وسلسلتها،
- - تاريخ الاكتتاب ومكانه وكذا كل البيانات التي من شأنها أن تفرد السندات المعنية