قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1409 الموافق 22 أبريل سنة 1989 يحدد كيفيات استبدال سندات التجهيز والخزينة في شكل صيغ وتسديدها وكذا السندات المصرح بفقدانها أوسرقتها او اتلافها. 680
المادة 2
تكون سندات التجهيز أو الخزينة في شكل صيغ وكذا السندات المفقودة والمسروقة أو المتلفة، موضوع اعتراض على الدفع يقوم به مالكوها، لدى العون المحاسب المركزي للخزينة.
الاربعاء 17 ذو القعدة عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 681