قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 17 مايو سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . 502 الثلاثاء 497
المادة الأولى
يفوض الى السيد على محلال نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الامضاء باسم وزير الشؤون الدينية على جميع الوثائق والمقررات وأوامر الدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات ابداء الرأى والاوراق الثبوتية للمصاريف وأوامر القبض، وذلك في حدود اختصاصاته .