قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1388 الموافق 17 يناير سنة 1969 يتضمن الاستثناء من احتكار استيراد المجلات والنشرات الدورية ذات الطابع التقني والعلمي 120
المادة الأولى
تمنح للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية رخصة استغلال مقالع الباريتين تدعى «رخصة الجزائر»
وتشمل مجموع عمالة الجزائر . 122 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 20 ذو القعدة عام 1388 ه