قرار
· ج.ر عدد 65 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 24 يوليو سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة العدل 10 991
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 24 يوليو سنة 1967 • عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين