قرار
· ج.ر عدد 65 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 24 يوليو سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة العدل 10 991
المادة 2
يفتح فى ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره خمسون ألف دينار .....5 دج ) يقيد في ميزانية وزارة العدل وفى الباب 34-1. ( الادارة المركزية - تسديد النفقات )